الفتاوى

الموضوع : حكم استخدام صندوق الزكاة العائلي لدفع الدية
رقم الفتوى: 3298
التاريخ : 18-05-2017
التصنيف: العقوبات
نوع الفتوى: بحثية
المفتي : لجنة الإفتاء



السؤال:

نحن كعائلة، يوجد لدينا صندوق للزكاة، واحد أبناء العائلة تسبب بحادث سير، توفي على إثره اثنان، وطلبوا دية خمسين ألف دينار، فهل يجوز استخدام صندوق الزكاة لدفع جزء من هذه الدية؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

مصارف الزكاة محددة في الشرع ومحصورة في الأصناف الثمانية؛ لقول الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60.

والأصل أن الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة، وهذه الأموال الزكوية تجمع من العاقلة نفسها، فإذا أخرجنا الزكاة منها عادت فائدة الزكاة على المزكي وهذا لا يجوز شرعاً، وللعاقلة في مثل هذه الحالة أن تدفع من أموال الصدقات لا من الزكاة.

أما إذا استدان الشخص المتسبب بالحادث ودفع الدية، فيصبح غارماً ويجوز عندها إعطاؤه من سهم الغارمين. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا