الموضوع : النفساء تقضي الصوم ولا تدفع الكفارة
رقم الفتوى : 319
التاريخ : 23-08-2009
نوع الفتوى : بحثية
السؤال :
ستكون ولادتي في شهر رمضان، واختلفت الآراء بين طريقة القضاء بعد رمضان، هل الصيام يكفي أم الصيام مع كفارة مجتمعين؟ ولكم جزيل الشكر.
الجواب :
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
من أفطرت في رمضان بعذر الحيض أو النفاس أو المرض الذي يرجى برؤه لزمها القضاء فقط، وذلك لقوله تعالى: ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/184. ولم يقل أحد من الفقهاء بلزوم الكفارة أيضا، وإنما بقضاء الصيام فقط. والله أعلم.
فتاوى أخرى
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات