نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الوصية بثلث التركة للفقراء لا تشمل الورثة

رقم الفتوى : 3039

التاريخ : 10-02-2015

التصنيف : الوصايا والفرائض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أوصت والدتي بتوزيع (ثلث) ما تملك على الفقراء والمحتاجين، وحيث إن بعض ورثتها من الفقراء والمحتاجين، فهل يجوز شرعاً أن يتم توزيع (ثلث) الموصى به على هؤلاء الورثة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

نظام الميراث في الشريعة الإسلامية يُعد من الإعجاز التشريعي في القرآن الكريم؛ ذلك لأن الثروة توزع توزيعاً عادلاً يراعى فيه حقوق الأبوين والزوجين والأولاد والبنات والإخوان والأخوات وغيرهم من العصبات بحسب قوة الرابطة الأسرية، بما يتلاءم مع المنظومة الاقتصادية للتشريع الإسلامي.

كذلك فتحت الشريعة الإسلامية باب خير لصاحب المال ينال من خلاله الأجر العظيم بعد موته؛ فأجازت له أن يوصي بما لا يزيد على الثلث، كالتبرع في وجوه الخير طلبًا لرضوان الله، أو التبرع لبعض الأصدقاء، أما الزيادة عن الثلث في الوصية فممنوع إلا إذا وافق الورثة على ذلك؛ رعاية لحقهم؛ فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لسعد رضي الله عنه لما أراد أن يوصي بماله: (الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) متفق عليه.

وعليه، يجب تنفيذ وصية الوالدة في إخراج الثلث للفقراء والمساكين من غير الوارثين؛ إذ لا وصية لوارث، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ إِلاَّ أَنْ يُجِيزَ الْوَرَثَةُ) رواه الدارقطني والبيهقي.

قال الإمام الرملي رحمه الله: "لو أوصى للفقراء بشيء امتنع على الوصي إعطاء شيء منه لورثة الميت ولو فقراء، كما نص عليه في الأم" "نهاية المحتاج".

فلا يجوز أن يُعطى منها الوارثون ولو كانوا فقراء إلا إذا أجازها الورثة، فإن أجازها بعض الورثة وامتنع آخرون فإن الوصية تنفذ في نصيب المجيز دون سواه. والله تعالى أعلم






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا