الفتاوى

الموضوع : حكم تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي في وزارة التنمية الاجتماعية
رقم الفتوى: 2830
التاريخ : 30-07-2013
التصنيف: مسائل مالية معاصرة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

أرجو بيان الحكم الشرعي في (تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي) المعدلة الصادرة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة (1997م)؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

بعد التأمل والبحث في مفردات (تعليمات إدارة صناديق الائتمان المحلي) الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية رقم (20) لسنة (1997م) -والمرفق صورة عنها-؛ لم يظهر لنا وجود أية مخالفات شرعية.

لكن ننبه إلى ملاحظة مهمة وهي ورود عبارة: "البنك التجاري" في أكثر من مادة من مواد العقد، فالواجب الشرعي أن تكون الإيداعات في بنوك إسلامية.
وعليه؛ فيكون عقد صناديق الائتمان صحيح، تترتب عليه آثاره الشرعية، مع ضرورة الأخذ بالملاحظة السابقة، وتقع على القائمين على النظام مسؤولية حسن تطبيق كافة الشروط الواردة في النظام. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا