عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : يُقدَّم من النفقات الأهم فالأهم

رقم الفتوى : 2700

التاريخ : 26-09-2012

التصنيف : الوقف

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

مسجد بحاجة إلى بئر وإتمام بناء سكن الإمام، فأيهما أولى بالإنجاز أولاً، البئر أم سكن الإمام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل تقديم ما قدَّمه الشرع، وتأخير ما أخَّره، وإلا قُدِّمَ الأهم فالأهم.
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئاً من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يُقدَّم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها" "قواعد الأحكام" (1/ 123).
وقال الإمام ابن جُزَيّ رحمه الله: "ويقدم من النفقات الأهم فالأهم" "القوانين الفقهية" (ص/147).
وعليه؛ فالأولى هنا يختلف بحسب الحاجة والأهمية؛ فإن كانت حاجتهم إلى البئر أشد لشح المياه قُدِّمَ البئر، وإن كانت الحاجة إلى الإمام أشد ولا يوجد متبرع بالإمامة قُدِّمَ السكن.
وهذا أمر تُقدِّره اللجنة المسؤولة عن المسجد؛ فهم أدرى بذلك، وبحسب المال المتوفر؛ فإن كان ما معهم من مال لصالح المسجد فينُفق في البئر، وإن كان لصالح سكن الإمام فيُنفق فيه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا