الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل تقديم ما قدَّمه الشرع، وتأخير ما أخَّره، وإلا قُدِّمَ الأهم فالأهم.
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "لا يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم، فإذا تعذر قيامهم بذلك، وأمكن القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد بأن وجد شيئاً من مال المصالح، فليصرف إلى مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العدل أن يصرفه فيه، بأن يُقدَّم الأهم فالأهم، والأصلح فالأصلح، فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها، ويصرف ما وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها" "قواعد الأحكام" (1/ 123).
وقال الإمام ابن جُزَيّ رحمه الله: "ويقدم من النفقات الأهم فالأهم" "القوانين الفقهية" (ص/147).
وعليه؛ فالأولى هنا يختلف بحسب الحاجة والأهمية؛ فإن كانت حاجتهم إلى البئر أشد لشح المياه قُدِّمَ البئر، وإن كانت الحاجة إلى الإمام أشد ولا يوجد متبرع بالإمامة قُدِّمَ السكن.
وهذا أمر تُقدِّره اللجنة المسؤولة عن المسجد؛ فهم أدرى بذلك، وبحسب المال المتوفر؛ فإن كان ما معهم من مال لصالح المسجد فينُفق في البئر، وإن كان لصالح سكن الإمام فيُنفق فيه. والله تعالى أعلم.