عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة المرابِحة

رقم الفتوى : 2689

التاريخ : 18-09-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الاستغناء عن عروض الأسعار للمواد المراد تمويلها من خلال (صندوق التنمية والتشغيل)، والاستعاضة عن عروض الأسعار باختيار نظام الوكالة المرفق مع السؤال؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على نظام الوكالة في (صندوق التنمية والتشغيل) تبين وجود خلل شرعي فيه، وهو تعيين العميل وكيلاً عنه لشراء احتياجات المشروع.
ومثل هذا لا يجوز؛ منعاًَ من التحايل الربوي كما جاء في قرار مجلس الإفتاء (176) (8/ 2012): "فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية".
وعليه فيجب أن يكون الوكيل معيَّناً من الصندوق نفسه بدون تدخل من المتعامل في اختياره.
ويجب التنبيه إلى أنه يشترط أن يقوم الوكيل بشراء المواد المراد تمويلها وقبضها قبل أن يقوم العميل بتوقيع عقد التمويل، ولا يجوز أن يقوم الوكيل بتسليم العميل المبلغ المراد تمويله؛ تجنباً من الوقوع في الربا، والله تعالى أعلم.
 
* صدر فتوى تتعلق بعقد مرابحة لصندوق التنمية والتشغيل رقم: (3158) بتاريخ 11/1/2016م.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا