الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : السنن الرواتب التابعة للفرائض لا يُجهَر بها
رقم الفتوى: 2677
التاريخ : 10-09-2012
التصنيف: صفة الصلاة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

شخص كان يصلي سُنَّةَ المغرب، جاء رجل واقتدى به ليصليَ الفرض، فهل يجهر الإمام أم يُسِرُّ في القراءة؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء أن السنن الرواتب التابعة للفرائض يُسَرُّ بها ولا يُجهَر.
فإذا اقتدى المفترض بالمتنفل -على قول الجواز- فالأصل أن يُكمل المتنفل صلاته كما هي من حيث الإسرار بالقراءة، باستثناء تكبيرات الانتقال فإنه يرفع صوته ليتابعه المقتدي به.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "أما السنن الراتبة مع الفرائض فيُسِرُّ بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى من "المجموع" (3/ 391). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا