الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفق الفقهاء أن السنن الرواتب التابعة للفرائض يُسَرُّ بها ولا يُجهَر.
فإذا اقتدى المفترض بالمتنفل -على قول الجواز- فالأصل أن يُكمل المتنفل صلاته كما هي من حيث الإسرار بالقراءة، باستثناء تكبيرات الانتقال فإنه يرفع صوته ليتابعه المقتدي به.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "أما السنن الراتبة مع الفرائض فيُسِرُّ بها كلها باتفاق أصحابنا" انتهى من "المجموع" (3/ 391). والله أعلم.