الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم سب الدين
رقم الفتوى: 2606
التاريخ : 06-08-2012
التصنيف: الإلهيات
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

حكم سب الدين


الجواب:

من سبّ الدين فقد كفر، وعليه أن ينطق بالشهادتين وأن يستغفر الله مما عمل، ويصدق في التوبة، ويكثر من عمل الصالحات؛ ليمحو هذه السيئة، وإن كان متزوجاً فليعلم أنه بالردة انفسخ عقد زواجه، فإن عاد إلى الإسلام وزوجته في العدة عادت إليه من غير عقد جديد، وإن لم يعد حتى انتهت عدتها فلا تعود إليه إلا بعقد جديد، ولا ينقص هذا من عدد الطلقات، وكذلك الحكم لو كانت المرأة هي التي سبّت الدين، فإن عقد زواجها ينفسخ إن كانت متزوجة، فإن عادت إلى الإسلام وهي في العدة استمر النكاح، وإن لم تعد حتى انقضت عدّتها لم تعد إلى زوجها إلا بعقد جديد، فإن كان سبّ الدين من أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد ولا عدة فلا تعود الزوجية بينهما إلا بعقد جديد، ولو حصل الدخول من غير عقد فهو غير شرعي "زنا". 

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة / فتوى رقم/8)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا