الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : معنى "اختلاف أمتي رحمة"
رقم الفتوى: 2575
التاريخ : 02-08-2012
التصنيف: شروح الأحاديث
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما معنى "اختلاف أمتي رحمة"؟


الجواب:

هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن معناه أنّ اختلاف المجتهدين في هذه الأمة فيه توسعة على الناس، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: "لا يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة"، لأنّ غير المجتهد له أن يعمل بقول المجتهد ولو لم يعرف دليله، وبعض المسائل التي اختلف فيها المجتهدون، فالأخذ بالقول الأيسر فيه سعة على المسلمين وأقرب مثال: اختلافهم في أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، فقد قال الشافعي أنه ينقض الوضوء، وقال الحنفية لا ينقض، ولا بد في الطواف من تقليد الحنفية لأن الوضوء شرط لصحة الطواف، وفي الطواف يحدث التلامس من غير قصد بسبب الزحام، ويعسر تجديد الوضوء بعد كل تلامس، فتقليد الحنفية يحل المشكلة عند الشافعية، وهذا معنى الرخصة، أما من يبحث عن القول الأيسر من غير حاجة فهذا قالوا عنه: من تتبّع الرخص فقد ضلّ.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/48)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا