هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن معناه أنّ اختلاف المجتهدين في هذه الأمة فيه توسعة على الناس، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: "لا يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا؛ لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة"، لأنّ غير المجتهد له أن يعمل بقول المجتهد ولو لم يعرف دليله، وبعض المسائل التي اختلف فيها المجتهدون، فالأخذ بالقول الأيسر فيه سعة على المسلمين وأقرب مثال: اختلافهم في أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، فقد قال الشافعي أنه ينقض الوضوء، وقال الحنفية لا ينقض، ولا بد في الطواف من تقليد الحنفية لأن الوضوء شرط لصحة الطواف، وفي الطواف يحدث التلامس من غير قصد بسبب الزحام، ويعسر تجديد الوضوء بعد كل تلامس، فتقليد الحنفية يحل المشكلة عند الشافعية، وهذا معنى الرخصة، أما من يبحث عن القول الأيسر من غير حاجة فهذا قالوا عنه: من تتبّع الرخص فقد ضلّ.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الحياة العامّة / فتوى رقم/48)