الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم إسقاط الجنين بتناول علاج أو بالضرب على البطن
رقم الفتوى: 2440
التاريخ : 26-07-2012
التصنيف: أحكام المولود
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز إسقاط الجنين بتناول علاج أو بالضرب على بطن الحامل، علماً بأن هذا الأمر قد حصل فعلاً من قبل بعض الناس ولكن الجنين لم يسقط.


الجواب:

إسقاط الجنين حرام، والرجل الذي سألت عن قصته نوى فعل حرام، وباشر الأسباب المؤدية إليه فهو آثم وإن لم يسقط الجنين وزوجته آثمة؛ لأنها وافقته، وعليهما أن يتوبا إلى الله من هذا الفعل ويكثرا من الاستغفار والعمل الصالح، والإحسان إلى الطفل الذي حاولا إسقاطه، وإلى بقية إخوانه، وإلى الحمل الذي قد يحدث بينهما فيما بعد.

والعائلة الكبيرة رزقها على الله، والأجر على مقدار المشقة، وما يدريه أن يأتي طفل يكون خيراً له من الدنيا وما عليها، فيجب أن يصبر على تربية الأولاد والنفقة عليهم، ويستعين على هذا بتقوى الله؛ فقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق/2،3.

ويستعين بالاقتصاد والتدبير في المعيشة، والحياة الزوجية جهاد وتضحية وليست نزهة، وإني آسف أن أسمع عن مسلم هذا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/46)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا