* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجوز للرجل أن يتزوج خالة أمه
رقم الفتوى : 2429
التاريخ : 25-07-2012
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز للرجل أن يتزوج من خالة أمه، وما الدليل؟
الجواب :
لا يجوز للرجل أن يتزوج خالة أمه؛ لأنها أخت جدته أم أمه، وأخت الأم وأخت أم الأم هما خالتان في اللغة؛ لأن الخالة هي أخت كل أصل من جهة الأم، وقد قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ... الآية) النساء/23.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/35)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات