لا يجوز للرجل أن يتزوج خالة أمه؛ لأنها أخت جدته أم أمه، وأخت الأم وأخت أم الأم هما خالتان في اللغة؛ لأن الخالة هي أخت كل أصل من جهة الأم، وقد قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ... الآية) النساء/23.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/35)