المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : عدة الزوجة التي طُلِّقَتْ ثم مات زوجها

رقم الفتوى : 2413

التاريخ : 25-07-2012

التصنيف : العدة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

طَلَّقَ زوجته ثم مات، فما هي عدَّتها، وهل ترث زوجها إذا كانت وفاته أثناء العدَّة؟


الجواب :

هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل:

أوّلًا: إذا كانت المرأة مطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ثم تُوفِّي زوجها وهي في العدَّة؛ فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة، فتعتدُّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة/234. وإن كانت حاملًا فلا تغيير على العدّة؛ لأنها على أي حال تنتهي بوضع  الحمل.

ثانيًا: وإن كان الطلاق بائناً (أي طلاقاً ثالثاً أو طلاق خلع) فلا تتغيّر عدّتها.

والفرق بينهما أن الرجعيّة ما زالت زوجة من وجه؛ فتعتدّ عدة الزوجات، أما البائن فقد انقطعت علاقتها مع زوجها؛ فلا تعود إليه إلا بعقد جديد؛ ولذا تتمّ عدّة الطلاق.

ثالثًا: وأما الميراث فترث الرجعيّة ولا ترث البائن.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا