الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من ظاهر من زوجته ولم يُكفِّر
رقم الفتوى: 2411
التاريخ : 25-07-2012
التصنيف: الظهار
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

رجل ظاهر من زوجته ولم يُكفِّر، ما الحكم؟


الجواب:

إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم عاد إليها (والعود في مذهب الشافعية: أن لا يطلقها بعد المظاهرة فوراً بحيث تمضي مدة يستطيع فيها أن يطلق ولا يطلق) إذا فعل هذا وجبت عليه الكفّارة، ولا يجوز له أن يواقع زوجته قبل التكفير عمّا فعل.

والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ لأنه مريض أو لا يقدر أن يصبر عن زوجته هذه المدّة وخاف الضرر أو الوقوع في العنت (أي الزنى) كفَّر بإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مدٌّ من طعام (قمح أو أرز). والمد الشرعي يساوي نصف كيلوغرام تقريبًا، فلو واقع زوجته قبل التكفير كان آثمًا في ذلك، ولا يُسمّى فعله زنا.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/17)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا