عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم السمسرة

رقم الفتوى : 239

التاريخ : 30-03-2009

التصنيف : الجعالة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا صاحب مكتب عقاري، يوكلني أو يفوضني بعض الزبائن ببيع عقار، وذلك بعد أن يعرضه عندي مثلاً بمبلغ خمسين ألف دينار للبيع، واتفقت معه في الحال الذي عرضه عندي على أن يفوضني أو يوكلني ببيعه، وما زاد على المبلغ المطلوب منه فهو للمكتب، أي لي ولشركائي، ثم بعد ذلك بعته بـ 65 ألف، فهل الزيادة والبالغة (15) ألف حلال للمكتب إضافة إلى 2% المتفق عليها عرفاً ولفظاً. علماً بأن المشتري لم يغبن، والسعر معقول، وتم الشراء بالتراضي لكن بدون علم المشتري بالوكالة، والزيادة التي قام بها المكتب بموجب الوكالة؛ لأن المكتب يحمل مصاريف باهظة في الإعلان والتسويق والترخيص، والجهد الذي 80% منه تعب بدون نتيجة.


الجواب :

القيام بأعمال الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع هو ما يسمى بالسمسرة من الناحية الشرعية.
والسمسارهوالوسيط الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء عملية البيع.
وأجرالسمسار أجازه أكثر الفقهاء، قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء والحسن بأجر السمسار بأساً.
وأجر السمسار يجب أن يكون معلوماً، فإن قال شخص لآخر اشتر أو بع لي هذه السلعة، وسأعطيك كذا – مبلغاً مقطوعاً – في مقابل عملك وتعبك فلا حرمة في العمل، ولا في الكسب عند أكثر الفقهاء، وكذلك يجوز أن يقول له: بع هذه السلعة بكذا، وما زاد فهو لك. 

يقول ابن قدامة رحمه الله: "إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك: صح، واستحق الزيادة، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له في كالمضارب والعامل في المساقاة" انتهى "المغني" (5/ 270).

 وجاء في [شرح صحيح البخارى] [لابن بطال] (6 / 400): "ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، وكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو قال: بينى وبينك، فلا بأس به". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا