الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
القيام بأعمال الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع هو ما يسمى بالسمسرة من الناحية الشرعية.
والسمسار هو الوسيط الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء عملية البيع.
وأجر السمسار أجازه أكثر الفقهاء، قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء والحسن بأجر السمسار بأساً.
وأجر السمسار يجب أن يكون معلوماً، فإن قال شخص لآخر اشتر أو بع لي هذه السلعة، وسأعطيك كذا – مبلغاً مقطوعاً – في مقابل عملك وتعبك فلا حرمة في العمل، ولا في الكسب عند أكثر الفقهاء، وكذلك يجوز أن يقول له: بع هذه السلعة بكذا، وما زاد فهو لك.
يقول ابن قدامة رحمه الله: "إذا قال: بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك: صح، واستحق الزيادة، لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه، فصح شرط الربح له في كالمضارب والعامل في المساقاة" انتهى "المغني" (5/ 270).
وجاء في [شرح صحيح البخارى] [لابن بطال] (6 / 400): "ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، وكذا، فما كان من ربح فهو لك، أو قال: بينى وبينك، فلا بأس به". والله تعالى أعلم.