الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجوز تنمية أموال الأيتام في البنوك الربوية
رقم الفتوى: 2388
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: الوصايا والفرائض
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز تنمية أموال الأيتام بالحرام، كتشغيلها في البنك الربوي؟


الجواب:

أما الربا فحرام. قال الله تعالى: (وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الرِّبا) البقرة/275، وتنمية أموال اليتامى ممكنة بالتجارة الحلال، ولا يجوز تنميتها بالحرام، وإذا لم يجد ولي اليتيم من يُنمّي ماله بالطرق المشروعة؛ فعدم تنميتها خير من تنميتها بالحرام، وافرض أنه لا مال للأيتام؛ فعند ذلك تكون كفالتهم واجبة على الدولة، وعلى جماعة المسلمين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/22)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا