اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز تنمية أموال الأيتام في البنوك الربوية

رقم الفتوى : 2388

التاريخ : 24-07-2012

السؤال :

هل يجوز تنمية أموال الأيتام بالحرام، كتشغيلها في البنك الربوي؟

الجواب :

أما الربا فحرام. قال الله تعالى: (وأحلَّ اللهُ البيعَ وحرَّم الرِّبا) البقرة/275، وتنمية أموال اليتامى ممكنة بالتجارة الحلال، ولا يجوز تنميتها بالحرام، وإذا لم يجد ولي اليتيم من يُنمّي ماله بالطرق المشروعة؛ فعدم تنميتها خير من تنميتها بالحرام، وافرض أنه لا مال للأيتام؛ فعند ذلك تكون كفالتهم واجبة على الدولة، وعلى جماعة المسلمين.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/22)