أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022

المسائل الفقهية المشهورة أضيف بتاريخ: 17-11-2021

نشرة الإفتاء - العدد 42 أضيف بتاريخ: 18-10-2021




جميع منشورات الإفتاء

ليلة القدر أضيف بتاريخ: 13-04-2023

"شهر رمضان الذي أنزل فيه ... أضيف بتاريخ: 11-04-2023

رمضان مدرسة أخلاقية أضيف بتاريخ: 09-04-2023

شهر رمضان.. زلزال التغيير في ... أضيف بتاريخ: 04-04-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم الانتفاع بالرهن

رقم الفتوى : 2380

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الرهن

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل للمرتهن أن ينتفع بالرهن؟


الجواب :

لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا إذا كان المرهون دابة تُحلَب أو تُركَب، وعسر على صاحبها أن يقدم لها العلف، فقال صاحبها للمرتهن: اعلفها واحلبها، أو اركبها مقابل علفها، فيجوز له عندئذ أن ينتفع بركوبها أو حليبها، ويكون للمرهون حكم العارية، ويكون المرتهن متبرِّعاً بالإنفاق على المرهون.
أما الذين يأخذون الأرض أو الشجر رهناً مقابل قرض مال ويقولون: "أرض بغير نما ودَين بغير ربا"! فكلامهم باطل؛ لأن الربا قد حصل إذ كل قرض جرّ نفعًا فهو ربا.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/14)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا