الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره
رقم الفتوى: 2362
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمسلم أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟


الجواب:

لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال: (ومن شبرمة؟) قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: (حججت عن نفسك؟) قال: لا. قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود وابن ماجه وصحّحه ابن حبان. ولأن الإنسان مطالب بإسقاط الواجبات عن نفسه قبل أن يُسقطها عن غيره.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا