الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم حج المرأة مع أختها التي مع زوجها
رقم الفتوى: 2359
التاريخ : 24-07-2012
التصنيف: شروط وجوب الحج
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تحج مع أختها التي مع زوجها؟


الجواب:

إذا كان الحج فرضاً لم يجب على المرأة أن تخرج إليه إلا مع زوج أو محرم أو نساء ثقات بحيث يستطعن حماية بعضهن، ويستطعن القيام بمن تمرض منهن. وإن كان الحج نافلة لم يجز لها أن تخرج إلا مع زوج أو محرم فقط، وزوج الأخت ليس محرماً، فلو لم يكن في القافلة من يهتمُّ بأمرها من النساء إلا أختها لم يجب عليها أن تحجَّ، لكن يجوز لها أن تحج في هذه الحالة إذا أمنت على نفسها؛ لأن الوجوب غير الجواز.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/12)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا