الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم من عيّد مع بلد غير مكان صيامه وكان صيامه ثمانية وعشرين يوماً
رقم الفتوى: 2328
التاريخ : 23-07-2012
التصنيف: شروط الصوم
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

إذا صام إنسان في الأردن، وقد كان الصيام في الأُردنِّ بعد السعودية بيوم، وبعد ذلك سافر وقضى العيد في السعوديّة، وكان عيدهم قبل الأردنِّ بيوم هل يفطر معهم ولو كان مجموع صيامه ثمانية وعشرين يوماً؟


الجواب:

يجب على المسلم أن يصوم إذا ثبت دخول رمضان وهو في بلد مع أهل ذلك البلد، وأن يفطر "يعيِّد" مع أهل البلد الذي هو فيه، فإذا بدأ الصيام في بلد وجاء العيد في بلد آخر وجب أن يفطر مع البلد الذي هو فيه، فإذا كان مجموع الأيّام التي صامها تسعة وعشرين أو ثلاثين فلا إشكال، لأن الشهر القمريّ قد يكون تسعة وعشرين ويكون ثلاثين، وإن كان المجموع واحداً وثلاثين يوماً فقد صام يوماً نفلاً زيادة على رمضان، والثواب عند الله تعالى كما يشاء عزّ وجلّ.

وإن كان مجموع الصيام ثمانية وعشرين يومًا وجب عليه أن يقضي يوماً، لأن الشهر القمريّ لا يكون ثمانية وعشرين، بل لو شهد واحد على الأقل برؤية هلال رمضان وجب الصيام على أهل ذلك البلد، ولو شهد بعد ذلك بثمانية وعشرين يوماً اثنان فأكثر على رؤية هلال شوَّال وجب الإفطار وقضاء يوم.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصوم/ فتوى رقم/36)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا