الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم إعطاء الزكاة للمبذرين
رقم الفتوى: 2285
التاريخ : 18-07-2012
التصنيف: مصارف الزكاة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تجوز الزكاة على الأقارب الذين هم بحاجة ولكنهم مبذرون جداً؟


الجواب:

التبذير منهي عنه شرعاً، وهو: إنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وإنفاق المال في المباحات إذا كان أكثر مما يليق بأمثاله من الناحية الاجتماعيَّة والماليَّة.
وإنفاق المال في الحرام حرام، لكن إنفاقه في المباحات على وجه التبذير منهي عنه. قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/27.
وإذا أوصل التبذير صاحبه إلى درجة الفقر أو المسكنة جاز إعطاؤه من الزكاة مع إرشاده إلى عدم الإسراف.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/33)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا