التبذير منهي عنه شرعاً، وهو: إنفاق المال في الحرام وإن قلَّ، وإنفاق المال في المباحات إذا كان أكثر مما يليق بأمثاله من الناحية الاجتماعيَّة والماليَّة.
وإنفاق المال في الحرام حرام، لكن إنفاقه في المباحات على وجه التبذير منهي عنه. قال الله تعالى: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا) الإسراء/27.
وإذا أوصل التبذير صاحبه إلى درجة الفقر أو المسكنة جاز إعطاؤه من الزكاة مع إرشاده إلى عدم الإسراف.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/33)