المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022




جميع منشورات الإفتاء

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023

اتفاق الأشاعرة على عقيدة واحدة أضيف بتاريخ: 09-08-2023

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : حكم زكاة الدين

رقم الفتوى : 2283

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : زكاة النقد

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل له دَين على أبنائه خمسمئة دينار، هل يجوز أن يخرج زكاتها أم لا؟


الجواب :

الصواب أن يقال: هل يجب أن يخرج زكاتها أم لا؟ لأن الجائز معناه: ما لا يأثم بفعله. وهذا يشمل الواجب والسنّة والمباح، وهذه أحكام مختلفة. وأما الواجب: فهو ما يأثم بتركه ويُثاب على فعله. والسنّة: ما يُثاب على فعله ولا يأثم بتركه. والمُباح: لا يأثم بفعله ولا بتركه. والمقصود بالسؤال: هل يأثم بعدم إخراج الزكاة؟
والجواب: إن كان الدَّين على معترِفٍ به قادرٍ على أدائه يجب إخراج الزكاة عنه فوراً؛ أي إذا حال الحول؛ لأنه كالمال الموجود بيد صاحبه، وإن كان على غير مقِرٍّ به -أي جاحد للدَّين- أو غير قادر على الوفاء؛ فلا يجب إخراج زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه زكَّاه عن السنوات الماضية، وقال المالكية: يزكِّيه عن سنة واحدة، وهذا قول معتبر يجوز العمل به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/31)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا