نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجزئ إخراج الثياب بدل صدقة الفطر

رقم الفتوى : 2271

التاريخ : 18-07-2012

التصنيف : زكاة الفطر

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل يجوز إخراج ثياب بدل صدقة الفطر؟


الجواب :

لا يجوز في مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة إخراج قيمة صدقة الفطر ومن هذا إخراج الثياب؛ لأن الأصل فيها أن تكون من غالب قوت البلد كالقمح والأرز في بلدنا، وفي كل عام تصدر فتوى من مفتي المملكة لبيان قيمة هذه الصدقة بالنقود وفقًا للمذهب الحنفي من أجل التيسير على الناس، فيشتري الفقير ما هو بحاجة إليه، فلا نتجاوز النقود إلى الثياب حتى لا تفقد زكاة الفطر معناها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم) رواه الدارقطني، وهو غريب بهذا اللفظ، والسائل يسأل الطعام وليس الثياب؛ ولهذا لا يكفي إخراج غير الطعام عند الشافعية والمالكية والحنابلة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/19)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا