نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : لا يجوز للشريك أن يتصدق من مال الشركة بعد موت شريكه

رقم الفتوى : 2252

التاريخ : 16-07-2012

التصنيف : صدقة التطوع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

شريكان في محمص كان أحدهما يتصدّق من الناتج بإذن شريكه فتوفي فصارت حصته في المحمص لورثته، فهل يجوز لشريكه الذي بقي حيًّا أن يتصدّق من المحمص دون إذن من ورثة شريكه المتوفَّى؟


الجواب :

إذا مات الإنسان انتقلت ملكية أمواله إلى ورثته حسب القسمة الشرعية للتركة، وبناء على هذا فإن الشركة مع المتوفى قد انتهت، وأصبحت حصته في الشركة للورثة، فإذا رغبوا في استمرار المشاركة مع شريك مورثهم، فلا بد من تجديد عقد المشاركة معه، ولهم أن يطالبوا بالقسمة إن أمكن ذلك شرعاً.
فإذا استمرّوا في المشاركة لم يجز لشريكهم أن يتصدّق من مال الشركة إلا بإذنهم، فإن كانوا صغارًا دون البلوغ، فليس له أن يتصدق من مال الشركة حتى ولو أذن ولي الصغار، بل يتصدق من حصته فقط، وإذا كان الورثة كباراً وصغاراً جاز له أن يتصدق من حصته وحصة الكبار إذا أذنوا، وليس له أن يتصدّق من حصّة الصغار.
ومن الملاحظ أن بعض الورثة يتصدقون من مال التركة بطعام وغيره، وفي الورثة قُصّر وهذا لا يجوز، وعلى الورثة الكبار أن يعطوا الصغار بمقدار حصّتهم مما تصدقوا به.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الزكاة/ فتوى رقم/2)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا