الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : حكم قيام ليلة العيد وليلة الجمعة
رقم الفتوى: 2213
التاريخ : 16-07-2012
التصنيف:
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما حكم قيام ليلة العيد وهل هو منهي عنه قياساً على ليلة الجمعة؟


الجواب:

قيام ليلة الجمعة لأنه ليلة جمعة منهَيٌّ عنه؛ فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن تُخصَّ ليلة الجمعة بقيام أو يُخصَّ يومها بصيام، أما قيام ليلة الجمعة باعتبار آخر كأن تكون إحدى ليالي رمضان فلا بأس فيه، وكذلك صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، ولا شكَّ في وجوب صيامه إذا كان في رمضان، هذا الحكم خاصٌّ بيوم الجمعة وليلتها فلا تُقاس عليه ليلة العيد فهي كسائر الليالي من أحياها فله أجرها ومن لم يحيها فلا بأس عليه.

وقد جاء في الحديث: "من قام ليلتي العيدين محتسبًا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب" رواه ابن ماجه، ويقوِّي معناه ما ورد في "المعجم الأوسط" للطبرانيِّ عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صلَّى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب".

أما صيام يوم العيد فحرام سواء يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى، وكذلك يحرم صوم أيام التشريق وهي ثلاثة بعد يوم عيد الأضحى.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/80)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا