الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : هل يجوز فتح المرأة في الصلاة على الإمام
رقم الفتوى: 2202
التاريخ : 15-07-2012
التصنيف: صلاة الجماعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

امرأة مأمومة من قبل رجل، ونسي هذا الرجل في الصلاة، فهل يجوز لها أن تردَّه في القرآن؟

لو ردَّته بقصد القراءة مع التصحيح له لا تبطل صلاتها، لكن ما هو الأولى؟


الجواب:

ردُّ الإمام إذا أخطأ أو لم يعرف ماذا بعد الآية التي قرأها يُسمَّى فتحاً، وهذا الفتح له شروط:

1.  أن يكون بعد أن يُشعِر الإمام مَن خَلْفَه بحاجته إلى الفتح، ويكون ذلك بأن يُكرِّر آخر آية يعرفها ثم يسكت كأنه يطلب الفتح، فيفتح عليه من خلفه إن كان متأكداً من صحة حفظه؛ لأنه لو فتح عليه من غير هذا قد يشوِّش عليه فينسى ما يحفظه.

2.  يجب أن ينوي الفاتح على الإمام القراءة فقط، أو القراءة مع الفتح، أما إذا نوى الفتح فقط فكأنه يخاطب الإمام فتبطل صلاته.

3.  المرأة إذا خشيت من الفتح على الإمام الفتنة فالأولى أن لا تفتح عليه، كما لو كان الإمام أجنبيًّا أو كان ذلك بحضرة الأجانب، لكن لو كان الإمام زوجها أو أحد محارمها ولا يوجد رجال أجانب فلا بأس في الفتح بالشروط المذكورة.

"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الصلاة/ فتوى رقم/69)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا