الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)
الموضوع : سمع بعض العلماء يقولون بجواز قراءة القرآن للحائض والنفساء
رقم الفتوى: 2112
التاريخ : 11-07-2012
التصنيف: الحيض والنفاس والجنابة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

يقول بعض العلماء: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في رمضان وغيره، فهل هذا صحيح، وما دليل الجواز وعدمه؟


الجواب:

العلماء ليسوا على درجة واحدة من العلم، والذي يُعتبر قوله منهم هم الأئمَّة الكبار الذين شهد لهم أهل العلم بالعلم كالأئمَّة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعيِّ وأحمد، وكبار تلاميذهم، وعلماء مذاهبهم، ومع ذلك فالعلماء ينظرون في أقوال بعضهم، ويعتمدون ما وافق أصول الاجتهاد، ولذا قالوا:
وليس كل خلاف جاء معتبراً          إلا خلافٌ له حظ من النظر

والأئمّة الأربعة يتّفقون على أن الحائض والنفساء لا يجوز لهما أن يمسّا المصحف ولا أن يقرآ القرآن، سواء في رمضان أو غيره، واستثنى المالكيّة من هذا المعلِّمة والمتعلِّمة.
أما الذين قالوا بجواز قراءة القرآن للحائض والنفساء فحجَّتهم أن الأصل الإباحة، والأدلّة التي استدلّ بها الجمهور ليست قاطعة، وفاتهم أن الأدلّة الفقهيّة لا يجب أن تكون قاطعة بل تكفي غلبة الظن، وأن الاحتياط لأمر الدين واجب، فالحائض والنفساء لا تُسأل يوم القيامة: لماذا لم تقرئي ولم تمسي المصحف؟ لكن قد تُسأل لماذا قرأتِ ولمستِ؟ واتِّفاق المذاهب الأربعة على حكم لا يأتي من فراغ، بل هو فقه نقلوه عن الصحابة الكرام، فالعمل بقولهم أولى.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الطهارة/ فتوى رقم/28)






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا