الفتاوى

اسم المفتي : لجنة الإفتاء
الموضوع : حكم الرشوة وكيفية التحلُّل منها
رقم الفتوى: 2059
التاريخ : 11-06-2012
التصنيف: الأموال المحرمة
نوع الفتوى: بحثية



السؤال:

ما حكم من يدفع رشوة لموظف يعمل في مؤسسة حكومية؛ حتى ترسو عليه العطاءات التي تعلن عنها هذه المؤسسات، وما حكم مَنْ يأخذ هذه الرشوة، وما الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المال إن كان حراماً؟


الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
حرم الإسلام الرشوة، ولعن الله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كلاًّ من الراشي - وهو من يدفع الرشوة - والمرتشي الذي يأخذها، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وتزداد حُرمتها إذا أدت إلى أكل أموال الآخرين وحقوقهم، أو إلحاق ظلم بهم، فعلى من قام بهذا التوبة إلى الله سبحانه، والاستغفار، والندم الشديد، وعدم العود إلى مثل هذه الأمور.
ومَنْ أخذ شيئاً من الرشوة أثناء توليه المال العام فعليه أن يعيده إلى خزينة الدولة إن تسبب بخسارة لها أو إلى صاحبه، فإن تعذر ذلك فيضع المال في خزينة الدولة، جاء في الصحيحين عن أبي حُميد الساعدي: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلاً، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَالَ لَهُ: (أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لا)؟! ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ، وَإِنْ كَانَتْ بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ، وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ، فَقَدْ بَلَّغْتُ).
وأما من دفع الرشوة، فإن كان قد أخذ العطاء بأكثر من قيمته الفعلية، أو قصَّر في إتقانه للعمل، فهذا من الاعتداء على المال العام، يستوجب التوبة إلى الله تعالى وإرجاع الحقوق لأصحابها، فعليه أن يعيد فرق ما أخذه أو قصَّر فيه إلى خزينة الدولة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ) رواه البخاري. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا