عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : إذا انقطع دم النفاس ثم عاد قبل اكتمال الستين يوماً

رقم الفتوى : 2022

التاريخ : 06-05-2012

التصنيف : الحيض والنفاس والجنابة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أجهضتُ في الشهر الثالث من الحمل، ما حكم الصلاة والجِماع بعد انقطاع الدم ثم رجوعه بعد ثلاثة أيام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الدم الذي ينزل من رحم المرأة - بعد فراغه بولادة أو إجهاض - هو دم نفاس، وأقله لحظة وأكثره ستون يوماً في مذهبنا - مذهب الشافعية -؛ لذا يجب على المرأة ترك الصلاة والجماع في مدة نزول الدم ما لم تتجاوز مدة نزوله ستين يوماً، فلها حكم الاستحاضة حينئذ.
فإذا انقطع الدم ثلاثة أيام ثم رجع قبل اكتمال ستين يوماً على النفاس؛ فالدم الراجع دم نفاس، وفترة الانقطاع هي أيضاً من النفاس، فإذا كنتِ قد صمت تلك الثلاثة أيام من رمضان وجب عليك قضاؤها؛ لأنه تبين لك أنها من النفاس، وأن صيامك فيها لم يكن صحيحاً.
يقول الإمام النووي رحمه الله: "إذا انقطع دم النفساء... فإن لم يتجاوز - التَّقَطُّع ستين يوماً - نُظِرَ: فإن لم يبلغ مدة النقاء بين الدمين أقل الطهر - وهو خمسة عشر يوماً - فأوقات الدم نفاس، والنقاء المتخلل نفاس" انتهى باختصار من "المجموع". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا