نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

العلاقة التاريخية أضيف بتاريخ: 25-02-2024

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : نذرت أن تصوم كل إثنين وخميس ما دامت حية

رقم الفتوى : 1944

التاريخ : 22-11-2011

التصنيف : قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نذرت أن أصوم كل إثنين وخميس والأيام البيض ما دمت حية، ما حكم نذري، وما حكم قضاء أيام الحيض، وهل يجوز إخراج كفارة يمين بدل النذر؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
النذر قربة من القربات أمر الله تعالى بالوفاء به، قال تعالى: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ) الحج/29، وقد مدح الله تعالى الذين يوفون بنذرهم بقوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الإنسان/7، ونذر صوم أيام الإثنين والخميس والأيام البيض يجعل صوم هذه الأيام واجباً وأجر صيامها أجر فعل الواجب لا أجر النفل؛ لذا عليك الوفاء بنذرك ما استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ لأنه بالنذر أصبح واجباً عليك، ويبقي النذر في ذمتك ما دام أنك تستطيعين الصوم.
فإن وصلت إلى حد لا تستطيعين فيه الصوم لمرض مزمن أو كبر سن؛ فعليك أن تخرجي فدية العجز عن الصيام عن كل يوم مد طعام بما يعادل (600) غم من الأرز، قال تعالى: (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) البقرة/184، فإن عجزت عن الإطعام أيضاً يبقى النذر في ذمتك حتى تقدري على فعل أحد الأمرين إما الصوم أو الإطعام، والله يتولى الأمر بعد ذلك.
وأجاز بعض الفقهاء لمن شق عليه الوفاء بالنذر أن يُخرج كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد طعام يقدر بـ(600 غم)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ) رواه الترمذي وأبو داود، فمن أخذ بهذا الرأي من باب الاحتياط فلا حرج عليه.
أما بالنسبة لأيام الحيض في مدة النذر فلا تُقضى؛ لأنها لم تدخل في النذر أصلاً لأن صيامها لا يصح، قال الإمام زكريا الأنصاري: "(فصل، ولو نذر صوم) يوم (الإثنين) مثلاً (أبداً لم يقض أثانين رمضان)... (وكذا) لا يقضي أثاني (العيدين وأيام التشريق والحيض) والنفاس لذلك" "أسنى المطالب" (1/ 583). والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا