الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم الحبوب والثمار التي تبتل بماء نجس
رقم الفتوى: 1885
التاريخ : 07-07-2011
التصنيف: النجاسة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

ما يقول في الشيء الجاف يبل بماء نجس كالفول والشَمَّار، فهل يتأتى تطهيره أم لا، وهل إذا غسل ظاهره يطهر، أم لا؟


الجواب:

ما ينجس من الحبوب ونحوها، فقد ذكر بعض أصحابنا أنه يطهر بأن ينقع في الماء، والذي أراه أنه لا يطهر؛ لأن التنجس يحصل بأدنى بلل، ولا يحصل التطهير إلا بإجراء الماء أو ملاقاة جرم الماء المشاهد، وإذا غسل ظاهره طهر ظاهره دون باطنه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/64)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا