نشرة الإفتاء - العدد 45 أضيف بتاريخ: 22-06-2023

التقرير الإحصائي السنوي 2022 أضيف بتاريخ: 29-05-2023

المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 23-05-2023

عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022




جميع منشورات الإفتاء

الترويج للشذوذ الجنسي أضيف بتاريخ: 31-01-2024

أهمية الأمن الفكري أضيف بتاريخ: 09-01-2024

دور الذكاء الاصطناعي أضيف بتاريخ: 06-12-2023

التربية العقلية أضيف بتاريخ: 26-10-2023

سلسة قيم الحضارة في ... أضيف بتاريخ: 10-10-2023

المولد النبوي الشريف نور أشرق ... أضيف بتاريخ: 26-09-2023

النبي الأمي أضيف بتاريخ: 26-09-2023

اقتصاد حلال: موسوعة صناعة حلال أضيف بتاريخ: 05-09-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم المموهات بالذهب والمختلط من النسيج بالحرير

رقم الفتوى : 1799

التاريخ : 13-06-2011

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

هل يجوز الشرب من الأقداح الحلبية الملوحة بالذهب المنقوشة، أم لا بأس به لكونه لا يحصل منه شيء، وهل بأس في العمائم التي بها طرف حرير، وقدر الطرز شبر غير أنه بين كل أصبع فاضل من غلظ القلم الدقيق كتان أو قطن أم لا، والعمائم الكبيرة من القطن التي بها ما يسميه الناس (باشابكا) ، ومقداره ذراع أو أكثر منه إبريسم ظاهر يجوز استعمالها أو لا، والمستعمِلُ الملابس المحرمة على الرجال، والعامل فيها، ويغلب على ظنه أن مآلها إلى من يحرم عليه لبسها يأثم أم لا؟


الجواب :

يكره استعمال الأقداح المذكورة إذا لم يتحصل من ذهبها شيء، وقد اخْتلف في المموهات، ولا بأس بالعمائم المذكورة لغلبة المباح على ما فيها من الحرير.
وأما نسج ما لا يستعمله إلا الرجال إذا كان حريراً خالصاً، فإنه يكره نسجه كراهة شديدةً، لأنه إعانة على العصيان لمن يلبسه، ولا يبعد تحريم نسجه، ولا يكره ما يختص بالنساء كالعصائب، والمقانع، وإن استعمله الفريقان فالكراهة في نسجه أخف من كراهة ما يختص به الرجال كالعمائم، والمناطق، والطيلسان. والله اعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/139)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا