يكره استعمال الأقداح المذكورة إذا لم يتحصل من ذهبها شيء، وقد اخْتلف في المموهات، ولا بأس بالعمائم المذكورة لغلبة المباح على ما فيها من الحرير.
وأما نسج ما لا يستعمله إلا الرجال إذا كان حريراً خالصاً، فإنه يكره نسجه كراهة شديدةً، لأنه إعانة على العصيان لمن يلبسه، ولا يبعد تحريم نسجه، ولا يكره ما يختص بالنساء كالعصائب، والمقانع، وإن استعمله الفريقان فالكراهة في نسجه أخف من كراهة ما يختص به الرجال كالعمائم، والمناطق، والطيلسان. والله اعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/139)