اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم المموهات بالذهب والمختلط من النسيج بالحرير

رقم الفتوى : 1799

التاريخ : 13-06-2011

السؤال :

هل يجوز الشرب من الأقداح الحلبية الملوحة بالذهب المنقوشة، أم لا بأس به لكونه لا يحصل منه شيء، وهل بأس في العمائم التي بها طرف حرير، وقدر الطرز شبر غير أنه بين كل أصبع فاضل من غلظ القلم الدقيق كتان أو قطن أم لا، والعمائم الكبيرة من القطن التي بها ما يسميه الناس (باشابكا) ، ومقداره ذراع أو أكثر منه إبريسم ظاهر يجوز استعمالها أو لا، والمستعمِلُ الملابس المحرمة على الرجال، والعامل فيها، ويغلب على ظنه أن مآلها إلى من يحرم عليه لبسها يأثم أم لا؟

الجواب :

يكره استعمال الأقداح المذكورة إذا لم يتحصل من ذهبها شيء، وقد اخْتلف في المموهات، ولا بأس بالعمائم المذكورة لغلبة المباح على ما فيها من الحرير.
وأما نسج ما لا يستعمله إلا الرجال إذا كان حريراً خالصاً، فإنه يكره نسجه كراهة شديدةً، لأنه إعانة على العصيان لمن يلبسه، ولا يبعد تحريم نسجه، ولا يكره ما يختص بالنساء كالعصائب، والمقانع، وإن استعمله الفريقان فالكراهة في نسجه أخف من كراهة ما يختص به الرجال كالعمائم، والمناطق، والطيلسان. والله اعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/139)