الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم ولاية الفاسق في النكاح
رقم الفتوى: 1779
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: أركان النكاح
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل تنعقد الولاية من فاسق أم لا، وإذا زوج المتولي مستنداً إلى هذه الولاية، هل النكاح جائز، أم لا؟


الجواب:

الأصح أن الفسق لا يمنع من ولاية النكاح، لأن العدالة شرطت في الولايات حقاً للولاة على القيام بمصالح الولايات، ودفع مفاسدها، وطبع الولي يحثّه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه، وعلى وليته، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. والله تعالى أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/120)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا