الفتاوى

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم صرف أموال الأمانات وحضانة الأطفال للكفار
رقم الفتوى: 1767
التاريخ : 12-06-2011
التصنيف: الوديعة
نوع الفتوى: من موسوعة الفقهاء السابقين



السؤال:

هل يجوز للحاكم صرف نفقة طفل إلى كافر ليجريها عليه، وأن يوكله في عمارة عقاره أم لا، وهل يستوي في ذلك القريب والأجنبي، ولا فرق أن يكون له حضانة على الطفل، أو لا يكون له حضانة؟


الجواب:

لا تصرف أموال الأمانات إلى كافر، إلا أن يكون مباشرا لعمل بحضور المؤتمن، كالدراهم تصرف إلى حرفي كافر، أو آلة يصنعها بحضور المؤتمن، ولا فرق بين الأقرباء والأجانب، ولا حضانة لكافر على مسلم. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/171)



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف[ السابق | التالي ]
رقم الفتوى[ السابق | التالي ]


التعليقات


Captcha


تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا