* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.
اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)
الموضوع : حكم تجليد الذمي للمصحف وكتب الدين
رقم الفتوى : 1753
التاريخ : 09-06-2011
نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين
السؤال :
هل يجوز تسليم المصحف الكريم إلى ذمي يجلده أم لا، وهل يعصي المسلم بتسليمه إليه ويتوجه الإنكار عليه أم لا، وهل يجوز ترك كتب التفسير والحديث النبوي بأيديهم أم لا؟
الجواب :
لا تدفع المصاحف، ولا التفاسير، ولا كتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه، وينكر على فاعله، والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/188)
للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)
التعليقات