عقيدة المسلم - الطبعة الثالثة أضيف بتاريخ: 09-04-2023

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 16-03-2023

أثر جودة الخدمات الإلكترونية أضيف بتاريخ: 29-12-2022

مختصر أحكام زكاة الزيتون أضيف بتاريخ: 14-11-2022

نشرة الإفتاء - العدد 44 أضيف بتاريخ: 06-10-2022

التقرير الإحصائي السنوي 2021 أضيف بتاريخ: 22-06-2022

مختصر أحكام الصيام 2022م أضيف بتاريخ: 29-03-2022

نشرة الإفتاء - العدد 43 أضيف بتاريخ: 28-02-2022




جميع منشورات الإفتاء

دروس من الهجرة النبوية الشريفة أضيف بتاريخ: 26-07-2023

مسيرة المذهب الشافعي في الأردن أضيف بتاريخ: 11-07-2023

يوم عرفة وما أدراك ما يوم ... أضيف بتاريخ: 25-06-2023

الأمن في الحج أضيف بتاريخ: 22-06-2023

الحج ترك للدنيا وإقبال على ... أضيف بتاريخ: 22-06-2023

من أهم أحكام الأضحية أضيف بتاريخ: 21-06-2023

أثر الذكاء الاصطناعي في صياغة ... أضيف بتاريخ: 18-06-2023

التحسين والتقبيح أضيف بتاريخ: 30-05-2023




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم بيع الزيت مع ظرفه جزافاً دون معرفة وزنه

رقم الفتوى : 1728

التاريخ : 08-06-2011

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما يقول سيدنا في من يشتري الزيت في ظرفه فيزن الظرف مع الزيت، ثم يسقط للظرف وزناً يتفق البائع والمبتاع عليه، وقد يكون ذلك في الغالب أقل من وزن الظرف أو وزنه، ولو وُزِن وكان البائع يسامح المشتري بما يزيد على تحقيق وزنه، فهل يجوز ذلك، أم لا، وإذا اشترى أيضاً الظرف بما فيه قائماً جزافاً، وهو لا يعلم الظرف ولا وزن ما فيه، فهل يصح ذلك أم لا؟


الجواب :

إذا كان الظرف متناسباً ورأى الزيت من أعلاه، أو رأى أنموذجاً منه، وعقد البيع بالثمن الذي اتفق عليه بعد إسقاط ما يقابل الظرف صح البيع، وإن لم يُعْلَمْ وزنُ الظرفِ. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/59)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

Captcha
 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا