إذا كان الظرف متناسباً ورأى الزيت من أعلاه، أو رأى أنموذجاً منه، وعقد البيع بالثمن الذي اتفق عليه بعد إسقاط ما يقابل الظرف صح البيع، وإن لم يُعْلَمْ وزنُ الظرفِ. والله أعلم."فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/59)