هل ترث الزوجة النصرانية زوجها المسلم؟
لا ترث الزوجة النصرانية من زوجها المسلم؛ لاختلاف دينه عن دينها. والله تعالى أعلم.
وضع أبي في أحد البنوك سهما بعشرين دينار، تضاعفت وأصبحت خمسة آلاف دينار، ولما مات أبي أخبرنا أحد الشيوخ أنه يجوز لنا أخذها، فما حكم الدين بما أنها نقود بنك وربا؟
قال الله تعالى: (وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) البقرة/279. وهذا هو الاحتياط في حكم ما تسأل عنه، لكم رأس المال، وتصدقوا بما زاد على الفقراء والمساكين، وإن كنتم فقراء فخذوا منها. والله تعالى أعلم.
ما كفارة من أكره على شهادة الزور وهو يريد الإصلاح؟
إصلاح الأمور يكون بالتوجه الصحيح إلى الله، فيراعي إعادة الحقوق إلى أهلها، ولا توبة عن شهادة الزور إلا بنقضها، ثم يؤدي الحالف كفارة اليمين إن كان قد حلف عسى أن يتوب الله عليه.