هل يجوز دفع كفارة اليمين إلى جهة خيرية تطعم الفقراء والمساكين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج على المسلم أن يوكل مَن يُخرج عنه الكفارة، وقد نص فقهاؤنا على جواز التوكيل في تفرقة الزكاة والكفارة والنذر ، كما في "مغني المحتاج" (3/237)، وتكفي نية الموكل عند دفع الكفارة إلى وكيله. والله أعلم.
هل يعتبر أبو الزوج محرماً لأم الزوجة؟
يعتبر أبو الزوج أجنبياً عن أم الزوجة؛ فلا يحل لهما النظر ولا الخلوة.
هل يحل لنا أن لا نصل أرحامنا إذا كانت مجالسهم مجالس معصية؟
صلة الأرحام واجبة، فإن كان في المجلس منكر يزول بوجودك فيجب أن تصلهم، وإن كان المنكر لا يزول بوجودك فيكفي أن تصلهم بالسلام عليهم بالهاتف ونحوه.