هل يُصام عن الميت الذي مات ولم يقضِ ما عليه من صيام؟
من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه، ويجوز قضاء الصيام عن الميِّت القريب -كما يجوز دفع الفدية بدل الصيام- عن كل يوم مدّ طعام. أما الميت غير القريب فلا يُصام عنه إلا بموافقة وليّه (قريبه).
هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟
متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.
ما حكم النظر إلى المحارم؟
المحرم يجوز له أن ينظر إلى ما يبدو من محارمه عند المهنة، أي أثناء تأدية الأعمال البيتية، بشرط أن لا يجاوز ما بين السرة والركبة. والله أعلم.