هل يجوز للمعتدة من طلاق أن تسافر لأداء العمرة؟
لا يجوز للمعتدة من طلاق رجعي أن تذهب للعمرة إلا بإذن زوجها؛ لأنها ما زالت على ذمته، أما المعتدة لوفاة أو طلاق بائن فلا يجوز لها أن تسافر أيضاً لأداء العمرة أو غيرها؛ لأن من الواجب عليها ملازمة البيت خلال العدة.
هل يجوز أداء الصلاة بعد صلاة الفجر لمن نذر صلاة ركعتين لله كل يوم؟
الأصل في النذر أن تؤديه كما نذرته، وإذا فات وقته وجب قضاؤه، ويجوز في أي وقت كان لوجود سبب الصلاة، ولا يمنع من أدائها بعد صلاة الفجر لتقدم سبب الصلاة وهو النذر فلا حرمة ولا كراهة في أداء الصلاة المنذورة بعد صلاة الفجر، لكن عليه أن يحاول فعلها في غير هذا الوقت خروجًا من الخلاف.
هل يجوز للرجل الذي جامع زوجته ونام على جنابة أن يكمل صيامه إذا استيقظ بعد أذان الفجر وتطهر من الجنابة في حالة صيام النافلة وفي صيام رمضان، وكذلك الزوجة؟
يجوز ذلك؛ لأنه ليس من شروط صحة الصيام الطهارة من الجنابة، لكن يجب عليه أن يغتسل ليصلي صلاة الفجر في وقتها. والله تعالى أعلم.