ورثت أمي نصيباً من والدي بعد وفاته، ومن أخ لي توفي في حياتها، ولكن لم يجر إنجاز الإرث؛ لأنه أرض تعسر بيعها أثناء حياتها، وكانت تقول دائماً على مسمع الجميع، لا أريد من أحد أن يرثني بعد وفاتي، وإنما يوزع نصيبي من إرث زوجي وولدي على الفقراء والمساكين،
هذه وصية، فينظر إلى كل ما تركته من أموال: فإن كانت الأرض التي أوصت بها تساوي الثلث فأقل مما تركته وجب تنفيذ الوصية. وإن كانت أكثر من الثلث وجب تنفيذ الثلث فقط، والباقي إن سمح به الورثة نفذت الوصية، وإن لم يسمحوا قسم ما زاد على الثلث بين الورثة حسب التقسيم الشرعي، وحبذا لو زرت أحد المفتين ليشرح لك الأمر. والله أعلم.
هل يجوز الدخول إلى بيت الخلاء بقلادة عليها لفظ الجلالة؟
من أراد دخول الخلاء ومعه شيء عليه ذكر الله تعالى، فالمستحب أن ينحيه إلا أن يخاف عليه من الضياع.
هل يجب الوفاء بالنذر إذا كان الناذر غير بالغ؟
النذر من غير البالغ غير منعقد لعدم بلوغه مبلغ التكليف، ويستحب أداء المنذور إذا بلغ.