بعد شهر ونصف من انتهاء النفاس على زوجتي، تجد من حين لآخر قليلا من الدم، علماً أنها ترضع، فما هو هذا الدم، وهل تصوم وتصلي عندما تجده؟
هذا دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلي حتى ترى علامة الطهر، ما لم تزيد عن ستين يوماً؛ لأن أكثر النفاس ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وما زاد عن الستين استحاضة، وحبذا مراجعة الطبيبة بعد الستين. والله أعلم.
ما حكم الزواج من بنت أخت الزوجة؟
لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والله أعلم.
يجب قضاء الصلاة الفائتة
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الصلاة الفائتة دَيْنٌ لله في ذمة العبد، ويجب قضاؤها، عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: (دَيْنُ الله أحقُّ بالقَضاءِ) متفق عليه. والله أعلم.